⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5436 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-12-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة ) عبد الرسول طنطاوى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شكرى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطاعن الأول ........................قد توفى إلى رحمة الله بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب فى الميعاد ومن ثم يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية وهو من العلم العام . وحيث أن الحكم المطعون فيه قد صدر بحق موصوفاً بأنه حضورياً اعتبارياً بالنسبة للمحكوم عليه........................ ـ الطاعن الثانى ـ وكان البين من مطالعة كتــاب نيابة النقض الجنائى المؤرخ 15/10/2000 أن المحكوم عليه المذكور لم يعلن بعد بهذا الحكم ولم يطعن فيه بالمعارضة التى لم يزل بابها مفتوحاً أمامه ، ومن ثم كان الطعن بطريق النقض فى هذا الحكم الحضورى الاعتبارى غير جائز عملاً بالمادة 32 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ويكون الطعن قد أفصح عن عدم قبوله . ومن حيث إن طعن المحكوم عليه ....................... قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه خلا من بيان الطرق الاحتيالية التى قام بها مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث أن جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق إحتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى ملك الغير ممن لا يملك التصرف وإذا كان يكفى لتكوين ركن الاحتيال فى جريمة النصب بطريق التصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذى أجراه ، وأن يكون المال الذى تصرف فيه غير مملوك له ، إلا أنه لا تصح إدانة غير المتصرف ـ والوسيط كذلك ـ إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين المتصرف مع علمه بأنه يتصرف فيما لا يملكه وليس له حق التصرف فيه ، حتى تصح مساءلته سواء بصفته فاعلاً أو شريكاً ولا يكفى لتأثيم مسلك الوسيط أن يكون قد أيد البائع فيما زعمه من إدعاء الملك إذا كان هو فى الحقيقة يجهل الواقع من أمره أو كان يعتقد بحسن نية أنه مالك للقدر الذى تصرف فيه . ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن سمسار وله بهذه المثابة أن يجمع بين طرف العقد ويقتضى أجر الوساطة بينهما ولا يكلف مؤونة التثبت من ملكية البائع أو بحث مستنداته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه دون أن يبين ما وقع منه مما يعد فى صحيح القانون احتيالاً بالمعنى المتقدم يكون قاصراً عن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة طبقاً لما افترضته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية معيباً بما يبطله ويوجب نقضه . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة أولاً :ـ بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للطاعن .............................. ـ لوفاته ـ . ثانياً :ـ عدم قبول طعن المحكوم عليه ـ................... ـ ثالثاً :ـ قبول طعن المحكوم عليه ـ .............. ـ شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون بالحقوق المدنية الدعوى بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح المعادى ( قيدت بجدولها برقم 2383 لسنة 1987 ) ضد (1) ............................. (طاعن) (2) ............ (3) ................ ................ (طاعن) (4) ...................... (5) ...................(طاعن) بوصف أنهم فى يومى 15 من سبتمبر سنة 1986 و 16 من أكتوبر سنة 1986 وما بعدهما 1 ـ الأول قام بالتصرف فى مال منقول ليس ملكاً له وليس له حق التصرف فيه بأن قام ببيع أسهم الشركة المصرية الدولية للنقل الجوى والبالغ قيمتها أربعة ملايين وخمسمائة ألف دولار والمملوكة للشركة الدولية للنقل الجوى ( بنما ) إلى الثانية زوجته السيدة / .................... والثالث شريكه ............................ 2 ـ المتهمين من الثانى إلى الخامس اشتركوا مع الأول بطريق الاتفاق والمساعدة والتحريض على ارتكاب الجريمة سالفة الذكر وقد تمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة والتحريض . وطلبوا عقابهم بالمواد 39 ، 40 ، 41 ، 43 ، 336 من قانون العقوبات . وإلزامهم بأن يدفعوا متضامنين مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 9 من مايو سنة 1993 أولاً : رفض الدفع المبدئ بعدم الاختصاص المحلى . ثانياً : رفض الدفع المبدئ بعدم قبول الدعوى وقبولها . ثالثاً : حبس المتهمين سنة مع الشغل وكفالة خمسين ألف جنيهاً لإيقاف التنفيذ لكل منهم وإلزامهم بدفع مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف المحكوم عليهم الأول والثانية والثالث والخامس ـ وقيد استئنافهم برقم 5628 لسنة 1993 . ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت فى 26 من نوفمبر سنة 1994 أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً . ثانياً : برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً واختصاصها . ثالثاً : حضورياً للأول بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه شهرين مع الشغل . رابعاً : حضورياً اعتبارياً للثالث فى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف . خامساً : غيابياً للثانية وحضورياً للخامس فى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لهما والإيقاف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والتأييد فيما عدا ذلك . فطعنت الأستاذة / ..........................المحامية بصفتها وكيلاً عن المحكوم عليهم الأول والثالث والخامس فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من ديسمبر سنة 1994 ، وأودعت أربعة مذكرات بأسباب الطعن الأولى من المحكوم عليهم الأول والثالث والخامس فى 3 من ديسمبر سنة 1994 موقعاً عليها من الأستاذة / .............. ........... المحامية والثانية والثالثة من المحكوم عليه الأول فى 9 ، 24 من يناير سنة 1995 موقعاً عليهما من الأستاذين / م......... و................ سابق المحاميين والأخيرة من المحكوم عليه الخامس فى 9 من الشهر ذاته موقعاً عليها من الأستاذ............... المحامى . وبجلسة 16 من يناير سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .