الطعن رقم 170 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1994-7-12
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال الدين شفيق و حسين السيد متولى و عبد الحميد الحلفاوى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر وفقا لنص المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 أن ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين "ب" ، "أ" يكون على أساس الأقدمية مع الأهلية، وكانت درجة الأهلية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا تقدر بعناصر الكفالة الفنية وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقيق الأهلية ودرجاتها ، فإنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب - والتى تستمدها من الأوراق من الأوراق والتقارير الخاصة بالقاضى - ما يدل على انتقاص أهليته ومجا نبته للصفات التى تتطلبها طبيعة وظيفته، فإن لها نزولا على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه فى الترقية إلى من يليه . إذ كان ذلك، وكانت وزارة العدل قد استندت فى تخطى الطالب فى الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" إلى ما نسب إليه فى تحقيقات الشكوى رقم 7 لسنه 1990 حصر عام المكتب الفنى للنائب العام مما أدين عنه بالحكم بتوجه اللوم إليه من المجلس المنصوص عليه فى المادة 98 من قانون السلطة القضائية فى الدعوى التأديبية رقم 1 لسنه 1992 على انتقاص أهليته للترقية إلى الدرجة التالية، فإن تخطيه فى الترقية إليها فى المرة الأولى يكون مبررا لا مخالفة فيه للقانون ولا مخالفة فيه للقانون ولا مشوبا بإساءة استعمال السلطة أما عن تخطيه فيها فى المرة الثانية عن ذات الوقائع ليس له ما يبرره، ومن ثم فإنها تقتضى برفض الطلب الأول وإجابة الطلب الثانى فى نطاق ما استقرت عليه أقدمية الطالب بعد التخطى الأول.