⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5399 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-11-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشـار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـــن / على محمد على ، محمـــد درويش د / خالد عبد الحميد و محمد العبادى " نواب رئيس المحكمة " وأمين السر السيد / عاطف أحمد القطامى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة . لما كان لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة وتقارير الخبرة المقدمة فيها متى أقامت قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله وكانت الاستجابة لطلب إعادة الدعوى للمرافعة لضم دعوى آخرى يخضع لمطلق تقدير محكمة الموضوع وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض الاستجابة لطلب الطاعن تقديراً لعدم جديته وقضى بتأييد الحكم الابتدائى الذى اعتمد تقرير الخبير وخلص صحيحاً إلى رفض الطعن وتأييد قرار لجنة الطعن الضريبى المطعون عليه وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله مأخذه من الأوراق فإن النعى عليه بالسببين الأول والثانى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة وكانت قد توافرت عناصر خصومة الدعوى صحيحة فإن النعى برمته يكون قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادتين 248 و 249 من قانون المرافعات بما يتعين معه عدم قبوله . لذلـــك أمرت المحكمة / عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بصفته المصروفات وأمرت بمصادرة الكفالة . أمين السر نائب رئيس المحكمة