⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15452 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وعبد الرسول طنطاوى و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى تعديل الحكم الابتدائى فيما قضى به من عقوبة وانتهى فى مدوناته إلى بيان أسباب ذلك التعديل دون أن يورد الأسباب التى اعتمد عليها فيما انتهى إليه من ثبوت التهمة التى دان الطاعن بها ودون أن يحيل فى هذا الخصـوص إلى أسباب الحكم المستأنف ، ويكون بذلك قد أغفل إيراد الأسباب التى بنى عليها مخالفاً حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب أن يشتمل الحكم على تلك الأسباب . لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بما يوجب نقضه والإعادة ، وحتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بحسبانه القانون الأصلح للمتهم إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح بما تضمنه من جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجانى خلافاً لما كانت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس وكذلك فيما نص عليه من انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2304 لسنة 1994 جنح مركز طنطا بوصف أنه فى يوم 15 من يوليه سنة 1993 بدائرة مركز طنطا ـ محافظة الغربية ـ أعطى بسوء نية شيكاً لبنك قرية شونى بمبلغ 1500 جنيه مسحوباً على بنك القاهرة فرع سوق ناصر لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ،337 عقوبات. ومحكمة جنح مركز طنطا قضت حضورياً فى 27 من مارس سنة 1994 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة خمسون مائة جنيه لوقف التنفيذ . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 12977 لسنة 1994 . ومحكمة طنطا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 17 من مايو سنة 1994 بسقوط الحق فى الاستئناف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 7 من مايو سنة 1996 بقبولها شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهر . فطعن الأستاذ / ............. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من يونيه سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 8 من فبراير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .