الطعن رقم 5387 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر جلال درويش .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إنه صدر بتاريخ 3/8/1996 حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة . لما كان ذلك ، وكان قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه آنفاً يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن لما أباحه من جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة بعد أن كان أمراً محظوراً على القاضى . ولما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض يخول محكمة النقض أن تنقض لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسرى على واقعة الدعوى فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية المشار إليه وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 764 لسنة 1993 الشهداء . بوصف أنه فى يوم 3 من نوفمبر سنة 1993 بدائرة مركز الشهداء ـ محافظة المنوفية ـ أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح الشهداء قضت حضورياً فى 4 من إبريل سنة 1995 بحبس المتهم شهر وكفالة خمسون جنيه وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه والإزالة .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 10152 لسنة 1995 شبين الكوم .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 6 من يونيه سنة 1995 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 3 من ديسمبر سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم .
فطعن الأستاذ /............... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 30 من يناير سنة 1996 . وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 15 من نوفمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى " هيئة غرفة مشورة " قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .