⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5381 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب ورضــا القاضــى و أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق الحدينى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الكسب غير المشروع قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين قيمة ما استفاد منه والمحكوم عليه الآخر من الكسب غير المشروع المدعى بحصوله ـ مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت بياناً لواقعة الدعوى " أن الطاعن والمتهم الآخر قد تضخمت ثرواتها نتيجة تعاملها مع شركة الوجه القبلى للغزل والنسيج بما قيمته " أربعة ملايين وتسعمائة وأربعة آلاف ومائة وأربعة وستون جنيهاً وخمسة وتسعون مليماً بأن قام المتهم الأول ـ الطاعن ـ بسحب منتجات من تلك الشركة بهذه القيمة مقابل شيكات حررها على نفسه لصالح الشركة بدون رصيد قائم وقابل للسحب وقام بالتصرف بالبيع فى هذه المنتجات وشراء العديد من عناصر الذمة المالية المبينة بالأوراق وكتابتها باسم المتهم الثانى سراً لحصوله على الكسب غير المشروع . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون . ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماه أو وضعه فى صورة مجملــة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يكفى محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم . لما كان ذلك ، وكانت المادة 18 بنود 1 ، 3 ، 4 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع قد نصت على " كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلاً عن الحكم برد هذا الكسب ، وعلى المحكمة أن تأمر فى مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد فى أموال كل منهم بقدر ما استفاد ، ويجوز لها كذلك أن تأمر بإدخال كل من استفاد فائدة جدية من غير من ذكروا فى الفقرة السابقة ليكون الحكم بالرد فى مواجهته ونافذاً فى أمواله بقدر مـا استفاد " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح وتفصيل مفردات المبالغ والأشياء التى اقتنعت المحكمة بأنها متحصلة من كسب غير مشروع والمنتجة للمبلغ الذى حدده تقرير مكتب خبراء وزارة العدل بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر وزوجتهما وأولادهما القصر والبالغين ولم يدلل على استفادة كل منهم ولم يحدد مقدار الفائدة وهل أضاف الطاعن ما حصله نجله إلى ذمته أو بعضه واكتفى الحكم المطعون فيه بيان إجمالى مبلغ الكسب غير المشروع بالإحالة إلى تقرير الخبير دون إيراد مضمونه فإنه يكون قاصراً مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن الأخرى وذلك بالنسبة للطاعن ، دون المحكوم عليه الأخر والذى صدر الحكم بالنسبة له غيابياً فلا يمتد إليه أثر الطعن . فلهـذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بنها للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1 ـ........... " طاعن " . 2 ـ .........فى قضية الجناية رقم 20131 لسنة 1998 شبرا ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 509 لسنة 1998 ) بوصف أنهما فى خلال الفترة من 29 من نوفمبر سنة 1993 حتى 28 من ديسمبر سنة 1997 بدائرة قسم شبرا الخيمة ـ محافظة القليوبية : المتهم الأول " الطاعن " : بصفته من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 1973 المعدل ومجموع معاملاته مع شركة الوجه القبلى للغزل والنسيج إحدى وحدات قطاع الأعمال العام جاوزت أكثر من خمسين ألف جنيه حصل لنفسه ولزوجته......... وكذا المتهم الثانى......... وزوجته ............ولأولادهم البالغين والقصر ...... ، .............،.......، ...... ، .......، .....، .......،.....، ......،........كسب غير مشروع قدره 95ر4904164 فقط " أربعة مليون وتسعمائة وأربعة آلاف ومائة وأربعة وستون جنيهاً وخمسة وتسعون قرشاً " لا تتناسب مع مواردهم وعجزوا عن إثبات مصدر مشروع له نتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابى بأن حصل من الشركة سالفة الذكر على بضائع من منتجاتها تساوى فى قيمتها ذلك المبلغ مقابل إعطائها والمتهم الثانى وبسوء قصد شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب مع علمهما بذلك على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الثانى : اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب جريمة الحصول على كسب غير مشروع بأن اتفق معه على التعامل باسمه مع شركة الوجه القبلى للغزل والنسيج وساعده بأن أعد له المستندات التى تسمح له بذلك وحصل من المتهم الأول على توكيل بنكى يسمح له بالتصرف فى حسابه إيداعاً وسحباً بدعوى تغزية هذا الحساب بالرصيد الذى يسمح للمسئولين بالشركة بصرف قيمة الشيكات التى حررها المتهم الأول والمتهم الثانى كضامن وبسوء قصد بقيمة البضائع التى حصلا عليها حال كونهما عالمين بعدم وجود رصيد لتلك الشيكات قائم وقابل للسحب فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهما إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثانى فى 9 من سبتمبر سنة 1999 عملاً بالمادتين 336/1 ، 337 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 10/1 ، 14/2 ، 18/4،3،1 19 ، 23 من القانون رقم 162 لسنة 1975 ، 15/3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1112 لسنة 1975 والمادتين 40/ثانياً، ثالثاً ، 41 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن مدة خمسة عشر عاماً وبإلزامهما برد مبلغ 950ر4904164 " أربعة ملايين وتسعمائة وأربعة ألفاً ومائة وأربعة وستون جنيهاً وتسعمائة وخمسون مليماً " للشركة المجنى عليها وتغريمها مبلغ مساو لقيمة المبلغ المقضى برده . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من أكتوبر سنة 1999 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 8 من نوفمبر سنة 1999 موقعاً عليها من الأستاذ .......... المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .