⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1154 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1993-1-11 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان عقد البيع - التراضى - الايجاب والقبول
⚖️ انتقال الملكية
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية
⚖️ اصدار الحكم - النطق بالحكم - وجوب النطق بالاحكام علانية
⚖️ الضرائب على الدخل - الدعاوى الضريبية - جواز نظرها فى جلسة سرية
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - اجراءات ربط الضريبة - اخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب ثم بالنموذج 19 ضرائب والبيانات الواجب توافرها فى كل منهما
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - نطاق الضريبة - الارباح التى تخضع للضريبة - ارباح التصرف فى العقارات لاكثر من مرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على ومحمد الشناوى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان لصدوره من المحكمة وهى منعقدة بهيئة علنية. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أغفل دفعه ببطلان إجراءات الربط لعدم التزام مأمورية الضرائب عند تقديرها الضريبة بالنموذج 38 مكرر ضرائب. وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الأول والسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والتناقض المبطل وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بعدم توافر الواقعة المنشئة للضريبة وهى التسجيل وبالتالى عدم خضوعه للقانون رقم 46 لسنة 1978 إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع واعتد بالتصرفات العرفية والمسجلة في تقدير الضريبة واستند في ذلك إلى القرار الصادر من وزير المالية رقم 94 لسنة 1979 رغم مخالفته للقانون بما يعيب بالخطأ في تطبيق القانون والتناقض المبطل والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت المادة 163 من القانون رقم 157 لسنة 1981 تنص على أن الدعاوى التى ترفع من الممول أو علية يجوز نظرها فى جلسة سرية إلا أنه يتعين طبقا للمادة 174 من قانون المرافعات النطق بالحكم فى علانية ولو نظرت الدعوى فى جلسة سرية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981 أن المشرع حدد إجراءات ربط ضريبة الأرباح التجارية وأوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب وإخطاره بعناصر ربط الضريبة بالنموذج 19 ضرائب .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المعدل بالقانون رقم 46 سنة 1978 - المنطبقة على الواقعة على أنه " تسرى الضريبة على أرباح 1- التصرف فى العقارات المبينة أو الأراضى داخل كردون المدينة سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء شمل التصرف العقار كله أو أجزاء منه أو وحدة سكنية أو غيرها _ وإذا صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات خضعت الأرباح الناتجة عن هذه التصرفات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية _" يدل على أن المشرع قد حدد الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالأرباح الناتجة عن التصرف فى العقارات لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات وإذ كان التسجيل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يغير من طبيعة عقد البيع من حيث هو عقد من عقود التراضى التى تتم وتنتج آثارها بمجرد توافق الطرفين وإنما هو فقط قد عدل آثاره بالنسبة للعاقدين وغيرهم فجعل نقل الملكية غير مترتب على مجرد العقد بل ارجأه إلى حين حصول التسجيل وترك لعقد البيع معناه وباقى آثاره فعقد البيع يمر بمرحلتين الأولى هى إبرام العقد بين طرفيه ليرتب كافه آثاره عدا نقل الملكية والثانية هى شهر هذا العقد طبقا لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 حتى تنتقل الملكية إلى المشترى ولا تزامن بينهما إذا قد يتراخى نقل الملكية زمنا، ومن ثم فإن عقد البيع الإبتدائى بعد دليلا على حصول التصرف فى العقارات بما يتوافر به تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وهى تحقيق الربح سواء تم تسجيل هذه التصرفات أو لم يتم، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه بإخضاع الأرباح التى حققها الطاعن من التصرف فى العقارات خلال سنة النزاع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما ثبت من تقرير الخبير المبنى على أسباب سائغة من انه قام بالتصرف بالبيع فى هذه العقارات بمقتضى عقود ابتدائية تم تنفيذها باستلام المشترين لها ، فإن النعى برمته يضحى على غير أساس .