⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15374 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-2-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليــل أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز نبات مخدر بقصد الاتجار ، قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه فساد فى الاستدلال ذلك أنه قضى ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات لانتفاء مبرراته مع أن ضبط المخدر لم يكن نتيجة القبض بل نتيجة تخلى المتهم عنه طواعية بإلقاء المخدر أمام الضابط مما يوفر حالة التلبس التى يجوز الاستدلال بها عليه مما يعيبه ويوجب نقضه. وحيث إن الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده ما أن شاهد الضابط يقترب منه عند دخوله المقهى التى كان متواجداً بها حتى بدت عليه علامات الارتباك والريبة وأخرج من طيات ملابسه كيساً ألقاه أرضاً فالتقطه الضابط وبفضه تبين لــه أن بداخله نبات الحشيش بما مفاده أن المطعون ضده تخلى عن حيازته للمخدر من تلقاء نفسه طواعية واختياراً بما يوفر حالة التلبس التى يجوز الاستدلال بها عليه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالبراءة استناداً إلى عدم توافر حالة التلبس فإنه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها فى تقدير أدلة الدعوى فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة ، دون حاجة لبحث الوجه الآخر للطعن. فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بورسعيد للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 1144 لسنة 1995 المناخ ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 44 لسنة 1995 ) . بأنه فى يوم 27 من يناير سنة 1995 بدائرة بدائرة قسم المناخ ـ محافظة بورسعيد :ـ أحرز بقصد الاتجار نباتاً مخدراً " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات بورسعيد لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 27 من مايو سنة 1995 ببراءة المتهم مما نسب إليه وبمصادرة النبات المخدر المضبوط . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من يوليه سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .