الطعن رقم 5364 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ورضــا القاضــى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها وحضر عنه محام قرر بأنه مقيد الحرية بالسجن ووردت للمحكمة إفادة من السجن تفيد أن الطاعن أفرج عنه بتاريخ 5/5/1996 فقضت بحكمها المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة محكمة النقض ـ الدليل على عذر وجوده السجن أو أنه كان بقبضة الشرطة فى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير سند . ويضحى الطعن على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة