الطعن رقم 15371 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-2-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من النيابة العامة ، أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل ، وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر فى الخصومة الجنائية ، وكان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها موقع عليها بنموذج لتوقيع لا يقرأ البتة ، مما يستحيل معه معرفة موقعها وأنه من رؤساء النيابة العامة ، فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ، ولا يغير من ذلك وجود اسم مطبوع لرئيس النيابة ، إذ لا يتوافر به الشكل الذى يتطلبه القانون للتوقيع على مذكرة الأسباب ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 761 لسنة 1995 العرب ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 60 لسنة 1995 ) . بأنه فى يوم 22 من فبراير سنة 1995 بدائرة قسم العرب ـ محافظة بورسعيد :ـ أحرز بقصد التعاطى جوهراً مخدراً " حشيش ، بانجو " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات بورسعيد لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً فى 28 من مايو سنة 1995 ببراءة المتهم مما نسب إليه وبمصادرة النبات المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من يونيه سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .