⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5362 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب ومحمــد محجـوب و عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل على وجوده قيد الاعتقال بقسم شرطة الرمل بعد خروجه من السجن والذى يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير سند ويكون الحكم بريئاً من قالة البطلان والإخلال بحق الدفاع ، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول طعنه موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة