⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15365 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-6-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السادة المستشارين/ ابراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية الســادة المستشاريـن/ محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة ) عبد الرسول طنطاوى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ علاء مدكور وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أن الحكم الابتدائى الذى أخذ بأبابه الحكم المطعون فيه جاء خالياً من الأسباب ولم يورد مؤدى الأدلة التى عول عليها فى قضائه بالإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائى الذى أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه اكتفى فى تحصيل واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " " 000 لما كان ذلك ، وكان الثابت للمحكمة لما تطمئن له بما ورد بالأوراق المقدمة من قبل المدعى بالحق المدنى الأمر الذى تقضى معه المحكمة والحال كذلك بما جاء بمنطوقها الأمر الذى يتعين معه القضاء بالعقوبة المقررة قانوناً عملاً بنص المادة 304/2أ.ج " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً والتسبيب المعتبر فى هذا الصدد يجب أن يكون فى بيان جلى مفصلى بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به . وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائى أو ما أضافه من أسباب قد اكتفى فى بيان الواقعة بالإحالة إلى محضر الضبط وإصدار المتهم للشيك دون أن يورد مضمون أى منها ومؤداه ودرجة استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية فى حق المتهم فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة . فلهـذه الأسبـاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 865 لسنة 1993 مركز ديرب نجم بأنه فى يوم 12 من سبتمبر سنة 1992 بدائرة مركز ديرب نجم ـ محافظة الشرقية :ـ أصدر شيكاً لصالح .................. بمبلغ خمسة آلاف جنيه مسحوباً على بنك مصر فرع الزقازيق لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وادعى المجنى عليه ـ مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح ديرب نجم قضت حضورياً فى 11 من فبراير سنة 1993 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 739 لسنة 1993 س . الزقازيق . ومحكمة الزقازيق الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 3 من إبريل سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والإيقاف لمدة ثلاث سنوات فى اليوم والتأييد بالنسبة للدعوى المدنية . فطعن الأستاذ /..................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من مايو سنة 1994 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 5 من إبريل سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .