الطعن رقم 5360 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وعاطــف خليــل و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 2 من يونيه سنة 1996 ولم يقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض ويودع أسباب طعنه إلا بتاريخ 27 من يناير سنة 1997 متجاوزاً فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون 23 لسنة 1992 ـ واعتذر بمرض زعم أنه حال بينه وبين التقرير بالطعن وإيداع الأسباب فى الميعاد ـ وأرفق بأسباب طعنه شهادة طبية مؤرخة 10/6/1996 ورد بها أنه يعانى من قصور حاد بالشريان التاجى وتصلب فى شريان الأورطى وتليف بالصمام الميترالى ولا يفيد العلاج الموضعى ويستلزم التدخل الجراحى وقد توصى عليه بإدخاله العناية المركزة وظل تحت إشرافه الطبى حتى 2/12/1996 ثم أدخل العناية المركزة مرة أخرى لتأخر حالته فى 4/12/1996 حتى خروجه منها تحت ملاحظتنا الطبية فى 29/1/1997 . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان الطاعن قد قام لديه عذر قهرى منعه من مباشرة إجراءات الطعن فى الميعاد القانونى فإنه يتعين عليه المبادرة إلى التقرير بالطعن إثر زوال المانع على أساس أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون عملاً مادياً كما يتعين عليه تقديم أسباب الطعن خلال مهلة جرى قضاء هذه المحكمة على أنها لا تمتد إلا لعشرة أيام بعد زوال المانع وإذ كان الطاعن لا يمارى فى علمه بالحكم المطعون فيه فور صدوره ، وكان عذر المرض الذى ادعى قيامه قد زال عنه بتاريخ 3/12/1996 ـ وذلك بانتقاله إلى الشهر العقارى بالاسكندرية لتوثيق التوكيل الخاص المرفق بملف الطعن للتقرير بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه ـ وأنه لم يقرر بالطعن بطريق النقض إلا بتاريخ 27 من يناير سنة 1997 ـ بوكيل ـ أى بعد زوال المانع الذى يدعيه بما يقرب من الشهرين فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً ويتعين التقرير بذلك ولا ينال من ذلك ما هو ثابت بالشهادة الطبية سالفة البيان من أن المرض عاود الطاعن مرة أخرى فــــى 4/12/1996 ذلك أنه كان قد تماثل للشفاء لمدة يومين قبل معاودته المرض ومثل أمام موثق الشهر العقارى فضلاً عن أن وكيله هو الذى قرر بالطعن نيابة عنه بموجب هذا التوكيل .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة