الطعن رقم 2225 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1992-12-30
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة - وجوب تكليف المستأجر بالوفاء
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى وإبراهيم شعبان نائبى رئيس المحكمة ومحمد اسماعيل غزالى وعبد الله فهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة سواء تم ذلك بدعوى مبتدأة أو فى صورة طلب عارض، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها ولو يتمسك المدعى عليه بذلك لتعلقه بالنظام العام لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها إبتداء بطلب إخلاء العين محل عقد الإيجار المؤرخ 1974/12/1لعدم سداد الشركة الطاعنة قيمة الزيادة فى الأجرة المستحقة عن الفترة من 1982/1/1 حتى 1985/12/31 إعمالا لنص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنه 1981- فى شأن تأجير الأماكن - لغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى ثم عدلت سبب الإخلاء إلى عدم وفاء الشركة الطاعنة بقيمة الزيادة الدورية فى أجرة العين المؤجرة لغير السكنى عن الفترة من 1982/1/1 حتى 1986/12/31- تطبيقا لنص المادة السابعة من القانون سالف الذكر- دون أن تشفع طلبها الأخير بما يفيد سبق تكليفها الطاعنة الوفاء بالزيادة فى الأجرة موضوعه ومقدارها، ومن ثم يكون قد تخلف شرطا أساسيا لقبول الدعوى فى سببها الأخير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء العين المؤجرة محل النزاع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.