⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5358 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وعاطــف خليــل و عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومنتهية الصلاحية قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها فى حق الطاعن ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أورد وصف التهمة المسندة إلى الطاعن ومواد الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها ، ثم استطرد من ذلك إلى قولــه : "وحيث أن الواقعة تتحصل فيما أثبته محرر المحضر من قيام المتهم بارتكاب الواقعة المبينة بالقيد والوصف . وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم من واقع المحضر المحرر بشأن الجريمة والذى يعد حجة بالنسبة إلى الوقائع الثابتة به ، ولم يقم الدليل على عكس الثابت بالمحضر الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى ذلك المحضر وثبوت الاتهام قبل المتهم من ضبط عدد اثنين كرتونة كبيرة منتهية الصلاحية ، وبسؤال صاحب المحل قرر بأنه لا يعلم شيئاً عن التاريخ المدون عليها " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وإلا كان قاصراً . وكان الحكم المطعون فيه لم يبين محتوى الكرتونتين المضبوطتين وصلة الطاعن بهما وما أتاه من أفعال مما يعده القانون عرضاً لبيع غذاء غير صالح للاستهلاك الآدمى ومنتهى الصلاحية ، وكان لا يكفى لإدانة الطاعن أن يثبت أن ذلك الغذاء قد عرض فى محله بل لابد أن يثبت أنه هو الذى عرض الغذاء مع علمه بعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى وانتهاء صلاحيته ، فإنه يكون معيباً بالقصور متعيناً نقضه والإعادة، دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 7308 لسنة 1996 جنح الرمل بوصف أنه فى يوم 17 من مارس سنة 1996 بدائرة الرمل ـ محافظة الاسكندرية ـ عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى . وطلبت عقابه بالمادتين 2 ، 7 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 106 لسنة 1980 . ومحكمة جنح الرمل الجزئية قضت غيابياً فى 12 من يونيه سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وغرامة عشرة ألاف جنيه والمصادرة والنشر . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 4 من سبتمبر سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 18241 لسنة 1996 . ومحكمة الاسكندرية الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 27 من أكتوبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات . فطعن الأستاذ / ............. المحامى عن الأستاذ / ............. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من ديسمبر سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 8 من نوفمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .