⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15319 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-9-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشــا أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة ) أحمــد مصطفــى عبد الرسول طنطاوى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء مدكور وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه قصور فى التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الطاعن دفع أمام محكمة ثانى درجة بتزوير الشيك موضوع الجريمة ولجدية دفاعــه أمرت المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لتحقيق التزوير ثم عادت وفصلت فى الدعوى دون انتظار الفصل فى الادعاء بالتزوير ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن مثل مع محاميه بجلسات المحاكمة وقرر أنه يطعن بالتزوير على الشيك موضوع الاتهام المسند إليه صلباً وتوقيعاَ ، فقررت المحكمة وقف السير فى الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذ رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ، ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها . وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة فى موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية ، ورأت المحكمة من جدية الطعن وجهاً للسير فى تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فإنه ينبغى على المحكمة أن تتربص الفصل فى الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم فى موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائياً ، وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضى فى نظر موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالإدانة دون أن يعرض بمدوناته للطعن بالتزوير إيراداً أو رداً ، أو يفصح عما انتهى إليه تحقيقه ـ إن كان ـ فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع ، مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية ، ولكى تتاح للطاعن فرصة محاكمته فى ظل المادة 534 من لقانون رقم 7 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة باعتبارها أصلح للطاعن فى شأن توقيع الحبس أو الغرامة وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح حلوان ( قيدت بجدولها برقم 756 لسنة 1990 ) ضد الطاعن . بوصف أنه فى يوم الأول من أغسطس سنة 1988 بدائرة قسم مصر القديمة ـ محافظة القاهرة :ـ أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت غيابياً فى 18 من يناير سنة 1990 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة وكفالة ألف جنيه لكل لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 9 من يناير سنة 1992 بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2073 لسنة 1992 . ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 23 من يونيه سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من يوليه سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 5 من الشهر ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / .................. المحامى . وبجلسة 22 من مايو سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .