الطعن رقم 5356 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ومحمــد محجـوب و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض لحوم مذبوحة خارج السلخانة وفاسدة مع علمه بذلك قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فـــــى الاستدلال ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم التناقض بين التقرير الفنى الصادر من الطبيب البيطرى المشارك فى الضبط وبين محرر المحضر مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه عرض للبيع لحوماً مذبوحة خارج السلخانة ، وفاسدة مع علمه بذلك ، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبسه ستة أشهر وتغريمه ثلاثمائة جنيه . فعارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن . فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم . ومحكمة الاسكندرية الابتدائية قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . فعارض وقضى فى معارضته بالحكم المطعون فيه والذى يقضى بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس فقط وتأييده فيما عدا ذلك . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه والقاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وهو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانته والإيقاف لعقوبة الحبس فقط . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق ، فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بعدم قبول الاستئناف لا يكون له من أثر مادام الحكم لم ينته فى منطوقه إلى القضاء بذلك . ولما كان ما انتهى إليه فى منطوقه مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها ، فإن الحكم يكون معيباً بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه وذلك بالنسبة للطاعن وحده دون المحكوم عليه الآخر الذى لم يكن طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم ولم يكن له أصلاً حق الطعن فيه فلا يمتد إليه أثره .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 ـ ........................ " طاعن " . 2 ـ ........................... فى قضية الجنحة رقم 32663 لسنة 1995 بوصف أنهما فى يوم 29 من يونيه سنة 1995 بدائرة قسم شرطة الرمل ـ محافظة الاسكندرية : ـ 1 ـ عرض للبيع لحوماً مذبوحة خارج المجزر العمومى . 2 ـ عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان ( لحوماً ) فاسدة مع علمهما بذلك . وطلبت عقابه بالمواد 136 ، 137/1 ، 143/3،2 من القانون 53 لسنة 1996 المعدل .
ومحكمة جنح قسم الرمل قضت غيابياً فى 12 من نوفمبر سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمين ستة أشهر وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريم كل منهما ثلاثمائة جنيه والغلق لمدة ثلاثة أشهر والمصادرة .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 31 من مارس سنة 1996 باعتبارها كأن لم تكن .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 10463 لسنة 1996 .
ومحكمة الاسكندرية الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 16 من يونيه سنة 1996 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 30 من يوليه سنة 1996 بقبول وإلغاء وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدوره والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ............. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من نوفمبر سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 24 من أكتوبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .