⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15314 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأحمد حافظ عبد الصمد و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام يوضح عذره فى ذلك فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبارها معارضة كأن لم تكن . وكان الطاعن يعتذر عن حضور تلك الجلسة بعذر المرض الذى قدم عنه عند إيداع أسباب طعنه ـ شهادة طبية لا تطمئن إليها هذه المحكمة ، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد عارض فى الحكم الغيابى الاستئنافى وقبلت معارضته ، فإنه لا محل لما يثيره فى شأن عدم حضوره بالجلسة التى صدر بها هذا الحكم لمرضه ، إذ لم يمس له حق ولم يحرم من إبداء دفاعه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً وهو ما يتعين التقرير به مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .