الطعن رقم 15291 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-6-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
عاطــف خليـل (نواب رئيس المحكمة )
أحمـد مصطفــى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطاعن " المدعى بالحقوق المدنية " لم يودع خزينة المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه كامل مبلغ الكفالة التى نص عليها القانون ، فإن طعنه يفصح عن عدم قبوله شكلاً ويتعين مصادرة ما سدد من كفالة .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ، وأمرت بمصادرة ما سدد من الكفالة .