الطعن رقم 15287 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-11-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و رضــا القاضــى
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / على جبريل .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الأستاذ / ....... المحامي قد قرر بالطعن بتاريخ 11/3/1997 نيابة عن المحكوم عليهما بيد إنه لم يقدم التوكيل الذى يبيح له قانوناً التقرير بالطعن بمقتضاه للتحقق من صفته ومن ثم فإن الطعن يكون قد أقيم من غير ذى صفة ، ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 818 لسنة 1996 قسم ثالث الإسماعيلية ـ محافظتها :ـ اغتصبا بالقوة سنداً مثبتاً لدين " قائمة منقولات ............. " بأن نزعها المتهم الثانى من يد ............. حال تقديمه لها لمأمور الضبط القضائى وسلمها للمتهم الأول فمزقها على النحو المبين بالأوراق . وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى ..............عن نفسه وبصفته وكيلاً عن شقيقته مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا لهما مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 19 من فبراير سنة 1997 عملاً بالمادة 365 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بتغريمهما مبلغ خمسمائة جنيه عما نسب إليه وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن الأستاذ / .......... المحامى عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من مارس سنة 1997 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى 8 من إبريل سنة 1997 موقعاً عليه من الأستاذ /........المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .