الطعن رقم 15277 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-1-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة)
عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
لما كان الطاعن ـ وهو محكوم عليه بعقوبة غير مقيد للحرية ـ لم يودع خزانة المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه كامل مبلغ الكفالة التى نص عليها القانون وهو مائة وخمسة وعشرون جنيهاً ، كما أن البين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها موقعة بإمضاء غير مقروء بحيث يتعذر معه معرفة اسم صاحبه وما إذا كان من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض من عدمه ، فإن الطعن بحالته يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ومن ثم يتعين التقرير بذلك مع مصادرة ما سدد من مبلغ الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة ما سدد من مبلغ الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .