⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 87 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1994-6-7 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
⚖️ مرتبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال الدين شفيق و حسين السيد متولى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص فى المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 7717 لسنه 1989 على أن " يصرف للسادة أعضاء الهيئات القضائية - من صندوق الخدمات الصحية والإجماعية لأعضاء الهيئات القضائية مبلغ شهرى بنسبة مقدارها أربعون فى المائة من بداية ربط درجه الوظيفة التى يشغلها العضو. ولا يصرف هذا المبلغ الشهرى لمن يشغل درجه نائب رئيس محكمة النقض ومن درجته ولا لكل من يتقاضى راتب وبدلات وحوافز هذه الدرجة " ثم صدر قرار وزير العدل رقم 6916 لسنه 1991 برفع نسبة المبلغ المقتضى صرفه إلى 60% وبذات الشروط السابقة ، وتلى ذلك صدور القرار رقم 1118 لسنه 1993 متضمنا النص فى المادة الأولى منه على أن " يصرف للسادة أعضاء الهيئات القضائية _. مبلغ شهرى بنسبة مقدارها ستون فى المائة من ربط درجه الوظيفة التى يشغلها العضو"وكان وزير العدل عملا بالتفويض المقرر له بالقانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية قد حدد فى هذه القرارات المشار إليها قواعد وضوابط ومقدار المبلغ الشهرى الذى تقرر صرفه بموجبها لأعضاء الهيئات القضائية من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بواقع نسبة 40% ثم 60% من بداية ربط درجة الوظيفة التى يشغلها العضو فعلا وهى نسبة ثابتة لا تتغير بما قد يطرأ على مرتب العضو من إضافات بسبب العلاوات الاجتماعية أو العلاوات الدورية أو بسبب استحقاق العضو للعلاوة المقررة للوظيفة الأعلى والبدلات المقررة لها لبلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها إعمالا للبند عاشرا من قواعد جدول المرتبات المضاف بالقانون رقم 17 لسنه 1976 طالما بقى العضو على وظيفته ولم يرق إلى الوظيفة الأعلى مباشرة . فالعبرة إذن فى تحديد هذا المبلغ هى ببداية مربوط درجة الوظيفة التى يشغلها العضو فعلا وليس بالراتب الفعلى الأساسى الذى يتقاضاه فيتعين فى هذا المجال التفرقة بين المستوى الوظيفى والمستوى المالى فالعضو يبقى على مستواه الوظيفى إلى أن يرقى إلى الدرجة الأعلى فى حين أن المستوى المالى يتغير وقد يصبح العضو فى ذات المستوى المالى للدرجة الأعلى دون أن يؤثر ذلك على مستواه الوظيفى أو على بداية مربوط الدرجة التى يشغلها حسبما وردت فى جدول المرتبات . إذ كانت درجه نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف الأخرى والنواب العامين المساعدين قد أدرج لها فى جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائية 46 لسنه 1972 المعدل بالقانونين 35 لسنه 1984 ، 57 لسنه 1988 راتبا متدرجا من 2380- 2928 جنيها سنويا وقد أدرج لوظيفة رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام راتبا 4800 جنيها سنويا ومن ثم فإن العضو الذى يشغل درجة نائب رئيس محكمة النقض وما يعادلها يستحق المبلغ المنصوص عليه فى قرارات وزير العدل سالفة البيان وبالنسب المقررة فيها من بداية مربوط درجة الوظيفة التى يشغلها ولا عبرة بما قد يصل إليه مرتبة ليتساوى مع مرتب الدرجة الأعلى وهى درجة رئيس محكمة النقض وما يعادلها إعمالا للبند عاشرا من قواعد تطبيق جدول المرتبات طالما بقى على درجته ولم يرق إلى الدرجة الأعلى _.. فإن طلب الطالب احتساب نسبة المبلغ المشار إليه على أساسى الفعلى الذى يتقاضاه يكون على غير أساس متعينا رفضه.