⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15120 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-10-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وعبد الرسول طنطاوى و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . ومن حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه لثانى مرة وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 45 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وحيث أن الاستئناف قد سبق أن قضت محكمة الدرجة الثانية بقبوله شكلاً . ومن حيث إن النيابة العامة قدمت المتهم " المستأنف " للمحكمة بوصف أنه بتاريخ 17/5/1987 بدائرة مركز منوف أقام بناء على أرض زراعية دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الزراعة وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 . ومن حيث أن واقعة الدعوى تخلص فى أن المتهم " المستأنف " أقام بناء على أرض زراعية مساحتها 120م دون ترخيص بذلك من الجهة المختصة وقد قام الدليل على ذلك من المحضر المؤرخ 17/5/1987 إذ أثبت به المشرف الزراعى بناحية منوف أن المتهم أقام مبانى على المساحة المذكورة بارتفاع أربعة أمتار بدون ترخيص من وزارة الزراعة وحدها البحرى زراعة باقى المساحة والقبلى مبنى قديم والشرقى حظيرة مواشى للمخالف ثم جسر ترعة الترساوى والغربى زراعة باقى المساحة . وحيث أن المتهم قرر أنه أقام البناء بتصريح من وزارة الزراعة وطلب ندب خبير واحتياطياً وقف تنفيذ عقوبة الغرامة . وحيث إنه عن طلب المتهم " المستأنف " ندب خبير فى الدعوى ليثبت أن أرض الاتهام ليست زراعية . فلما كان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا هى رأت من الأدلة المقدمة فى الدعوى ما يكفى للفصل فيها دون ما حاجة إلى ندبه ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ . لما كان ذلك ، وكان الاتهام ثابت فى حق المتهم من الثابت بمحضر الضبط من أن البناء أقيم على أرض زراعية ولم يحصل المتهم على ترخيص بالبناء من المحافظ المختص قبل البناء استناداً للاستثناء الوارد بعجز المادة 152 من القانون 116 لسنة 1983 ومن ثم فإنه يكون قد استقر فى يقين هذه المحكمة أن المتهم بتاريخ 17/5/1987 بدائرة مركز منوف " أقام بناء فى الأرض الزراعية دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة الأمر المعاقب عليه بالمادتين 152 ، 156 من القانون 116 لسنة 1983 وتقضى المحكمة بمعاقبته بهما وإلزامه المصروفات الجنائية عملاً بالمواد 304/2 ، 314 ، 419/1 من قانون الإجراءات الجنائية . ومن حيث إنه فى مجال تقدير العقوبة فقد سبق القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الحبس واكتسب المتهم حقاً فى ذلك وترى هذه المحكمة من ظروف الدعوى ما يبرر القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة أيضاً إعمالاً لنص المادتين 55 ، 56 من قانون العقوبات . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة حضورياً وفى موضوع الاستئناف بمعاقبة المتهم صابر حسين أحمد دندن بالحبس مع الشغل لمدة شهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقته والمصروفات وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة فقط .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 171 لسنة 1987 مركز منوف . بوصف أنه فى يوم 17 من مايو سنة 1987 بدائرة مركز منوف ـ محافظتها : أقام منشأة على أرض زراعية بدون ترخيص من وزارة الزراعة . وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز منوف قضت حضورياً فى الأول من فبراير سنة 1988 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 3206 لسنة 1988 . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 31 من مارس سنة 1988 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ( قيد بجدول محكمة النقض برقم 20906 لسنة 59ق ) . ومحكمة النقض قضت فى 19 من يناير سنة 1994 بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . ومحكمة الإعادة قضت غيابياً فى 27 من سبتمبر سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 22 من ديسمبر سنة 1994 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه والإيقاف بالنسبة لعقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / .................المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) فى 31 من ديسمبر سنة 1994 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 16 من ديسمبر سنة 2004 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 17/2/2005 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم . وبالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وأجل النطق بالحكم لجلسة اليوم .