الطعن رقم 15119 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-12-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة)
لاشيــن إبراهيــم
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن الثانى .......................... لم يحضر بشخصه أو بوكيل عنه جميع جلسات المحاكمة الاستئنافية ـ فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر فى حقيقة الأمر غيابياً قابلاً للمعارضة وإن وصفته المحكمة بأنه حضورى اعتبارى على خلاف الواقع إذ العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى المنطوق ولا يبدأ ميعاد المعارضة فى هذا الحكم إلا من تاريخ إعلان المتهم به . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح وكانت المادة 32 منه تنص على أنه لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً . ولما كان الثابت من كتاب نيابة النقض الجنائى المرفق أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للطاعن الثانى ولم يعارض فيه ، وكان الإعلان هو الذى يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها فى القانون على ما سلف القول ـ فإن باب المعارضة فى هذا الحكم لم يزل مفتوحاً ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز ويتعين لذلك التقرير بعدم جواز طعن الطاعن الثانى دون حاجة لبحث ما شاب شكل الطعن المقدم منه من نقائص لعدم تقريره بالطعن بالنقض فى الحكم إذ انه من المقرر أن النظر فى شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل فى جوازه . لما كان ذلك ، وكان الطاعنين لم يودعوا سوى مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً على سبيل الكفالة . لما كان ذلك ، وإن كان الأصل أن تتعدد الكفالة الواجب إيداعها عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بتعدد الطاعنين أما إذا جمعتهم مصلحة واحدة فلا تودع سوى كفالة واحدة ـ إلا أنه لما كان القانون رقم 23 لسنة 1992 المعدل للمادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقـم 57 لسنة 1959 والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 قد زاد مبلغ الكفالة التى يجب إيداعها عن المحكوم عليه بغير عقوبة مقيدة للحرية إلى مائة وخمسة وعشرين جنيهاً ، ولما كان البين أن الطاعنين لم يودعوا خزينة المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه كامل مبلغ الكفالة التى نص عليها القانون حتى تاريخ نظر الطعن ، ولم يحصلوا على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائهم منها ـ فإن طعنهم يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً ويتعين مصادرة ما سدد من كفالة وإلزامهم المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ومصادرة ما سدد من الكفالة مع إلزام الطاعنين المصاريف المدنية .