الطعن رقم 15113 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-6-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشنــاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة)
لاشيــن إبراهيــم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث أنه من المقرر أن ميعاد الاستئناف ـ ككل مواعيد الطعن فى الأحكام ـ من النظام العام ويجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا ان إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بان يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً ، وإذ خلا الحكم ومحضر الجلسة من أى دفاع للطاعن يبرر به تأخره فى التقرير بالاستئناف فى الموعد المقرر قانوناً على الرغم من حضوره بجلسة المعارضة الاستئنافية فإن ما يثيره فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه ـ وراداً على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى ـ دون الحكم الاستئنافى الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وقضاؤه فى ذلك سليم ـ فإنه لا يجوز لمحكمة النقض ان تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب أو أن تنقضه لصدور تشريع لاحق أصلح للمتهم لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز هذا فضلاً عما هو مقرر من أنه لا يقبل من الطاعن الادعاء فى طعنه لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم إعلانه بالجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة . فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس الأمر الذى يفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .