الطعن رقم 15112 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-6-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
أبو بكر البسيونى أبو زيد أحمــد مصطفـى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بحكمها الصادر بتاريخ 3 أغسطس سنة 1996 فى القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ الغرامة . لما كان ذلك ، وكان هذا القضاء تطبيقاً للمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 يترتب عليه عدم جواز إعمال ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 سالفة البيان الأمر الذى يتحقق به نص القانون الأصلح بالنسبة للطاعن لما أباحه للقاضى من جواز الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة بعد أن كان محظوراً عليه ذلك وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمتنا العليا أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانوناً أصلح يسرى على واقعة الدعوى ومن ثم يتعين فى الدعوى الماثلة ـ نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1953 لسنة 1992 منوف بأنه فى يوم 14 من أكتوبر سنة 1992 بدائرة مركز منوف ـ محافظة المنوفية ـ أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص . وطلبت عقابه بالقانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة مركز منوف الجزئية قضت فى 22 من نوفمبر سنة 1993 حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبسه سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيه وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 1317 لسنة 1994 .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت فى 20 من يناير سنة 1994 غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 8 من يونيه سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والإيقاف لعقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ...................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من يوليه سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 25 من يوليه سنة 1995 موقعاً عليها منه .
وبجلسة 8 من فبراير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) وأحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .