الطعن رقم 5314 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ورضــا القاضــى و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأن الحكم الابتدائى لم يبين واقعة الدعوى وأدلة الإدانة ، كما أن كلاً من الحكمين الابتدائى والمطعون فيه أغفل بيان الركن المادى للجريمة ومواد العقاب . مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق وعلى مذكرة نيابة النقض الجنائى أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى الجنحة رقم 392 لسنة 1993 جنح مستعجل أوسيم الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه بشأن وقائع الدعوى قد فقد ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر فى الدعوى فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضى به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائياً مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضى بإعادة المحاكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 392 لسنة 1993 جنح مستعجل أوسيم . بوصف أنه فى يوم 17 من مايو سنة 1993 بدائرة مركز أوسيم ـ محافظة الجيزة ـ قام بتبوير أرض زراعية . وطلبت عقابه بالمواد القانون 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح إمبابة الجزئية قضت غيابياً فى 12 من فبراير سنة 1994 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً لوقف التنفيذ عن كل فدان أو جزء منه وغرامة خمسمائة جنيه وتكليف الإدارة الزراعية بتأجير الأرض لمدة عامين لحساب المالك تعود له بعد ذلك .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 30 من يوليه سنة 1996 بقبول وإلغاء وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدوره والتأييد فيما عدا ذلك .
استأنف ـ وقيد استئنافها برقم 9034 لسنة 1996 .
ومحكمة الجيزة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 22 من أكتوبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بحبس المتهم ستة أشهر والإيقاف لعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة بعد أن عدلت القيد والوصف بجعله بناء على أرض زراعية بغير ترخيص ومعاقبته بالمادتين 152 ، 156 من القانون 116 لسنة 1983 .
فطعن الأستاذ / ............. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من ديسمبر سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 13 من نوفمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .