⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15109 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-6-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن /أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة بياناً تتحقق به اركان الجريمة التى دان الطاعن بها ولم يورد مضمون أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها على قوله " وحيث أن الواقعة توجز فيما أثبته مهندس التنظيم بمحضر الضبط المؤرخ 5/9/1993 من قيام المتهم ببناء مبنى الدور الأول العلوى دون الحصول على ترخيص من المجلس والمبنى على مسطح 00ر52م2 وتقدر التكاليف النهائية للمبنى 6188 جنيه " ثم انتهى إلى إدانة الطاعن فى قوله " وحيث أن التهمة ثابتة ثبوتاً كافياً قبل المتهم وتتوافر جميع العناصر المكونة لجريمة البناء بدون ترخيص من الجهة المختصة ومن ثم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من قضاء بعد أن استقام الدليل على مقارفة المتهم للفعل الذى أسند إليه .. " . لما كان ذلك ، وكان المستفاد من نص المادة 22 مكرر من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 أن عقوبة الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة أو استكمالها لا يجب الحكم بها إلا إذا كان البناء قد أقيم على خلاف أحكام القانون أما إذا كانت المخالفة تتعلق بمبان أقيمت بدون ترخيص ولم يتقرر إزالتها تعين الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأعمال المخالفة تؤول إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بالمحافظة . وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع عقوبة الإزالة دون أن يفصح فى مدوناته على ما سلف عما إذا كانت أعمال البناء قد أقيمت بالمخالفة لأحكام القانون . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً وإذ كانت مدونات الحكم المطعون فيه لم تستظهر ما إذا كانت أعمال البناء التى أقيمت بدون ترخيص قد أقيمت على خلاف أحكام القانون فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون بشأن العقوبة التكميلية الواجب إنزالها على واقعة الدعوى ـ بما يتسع له وجه الطعن ـ مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 9296 لسنة 1993 منوف بأنه فى يوم 5 من سبتمبر سنة 1993 أقام بناء بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصــة .وطلبت عقابه بالمواد 4 ، 22/1 ، 22مكرر من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل 30 لسنة 1983 . ومحكمة جنح منوف الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام فى 11 من أكتوبر سنة 1994 بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيه لوقف التنفيذ وغرامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة وقدرها ألف وخمسمائة وستون جنيهاً والإزالة . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 1973 لسنة 1995 شبين الكوم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 16 من فبراير سنة 1995 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 22 من يونيه سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ /...................... المحامى عن الأستاذ / ......................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من يوليه سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأخير . وبجلسة 14 من ديسمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) ثم أحالته لجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .