الطعن رقم 334 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1992-12-30
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - بعض انواع الايجار - ايجار المال الشائع
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - محل الايجار - وجود العين المؤجرة
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - من انواع الايجار - التاجير من المشترى بعقد غير مسجل
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - من انواع الايجار - التاجير من صاحب الوضع الظاهر
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حظر ابرام اكثر من عقد ايجار للمكان الواحد - تعدد المستأجرين لعين واحدة
⚖️ أثار البيع - التزامات البائع - الالتزام بتسليم المبيع
⚖️ اثر عقد البيع غير المسجل
⚖️ ادارة المال الشائع - الادارة المعتادة
⚖️ اثار العقد بالنسبة للاشخاص - اثر العقد بالنسبة الى الغير - نظرية الوضع الظاهر
⚖️ اثار العقد بالنسبة للاشخاص - اثر العقد بالنسبة للمتعاقدين
⚖️ أركان العقد وشروط انعقاده - صحة التراضى - عيوب الرضا - المحل
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن
⚖️ بعض انواع الوكالة - الوكالة الظاهرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى وإبراهيم شعبان نائبى رئيس المحكمة ومحمد اسماعيل غزالى وسيد محمود قايد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كانت العقود لا تنفذ إلا فى حق عاقديها، وأن صاحب الحق لا يلتزم بما يصدر عن غيره من تصرفات بشأنها، إلا أنه باستقراء نصوص القانون المدنى يبين أن المشرع قد أعتد فى عدة تطبيقات هامة بالموضع الظاهر لاعتبارات توجبها العدالة، وحماية حركة التعامل فى المجتمع وتنضبط جميعا مع وحدة علتها وإتساق الحكم المشترك فيها بما يحول دون وصفها بالاستثناء، وتصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها، ومؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه- سلبا أو ايجابا- فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتى من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية فى مواجهة صاحب الحق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 828 من القانون المدنى أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص سائغا بما له من سلطة تامة فى فهم الواقع فى الدعوى أن مورث الطاعنين ثانيا قد أبرم عقد أبرم عقد الإيجار المؤرخ 1975/5/23بصفته وكيلا ظاهرا به الشقة محل النزاع فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 1/131 من القانون المدنى على أنه " يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا" فإنه لا يشترط - فى الأصل- لصحة عقد الإيجار أن تكون العين المؤجرة موجودة وقت التعاقد بل يكفى أن تكون ممكنة الوجود مستقبلا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن عقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى إلا أنه يولد فى ذمة البائع إلتزاما بتسليم المبيع، ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام أن يصبح المبيع فى حيازة المشترى وله أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع ومنها التأجير.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
النص في الفقرة الثالثة من المادة 16 من القانون رقم 52 لسنه 1969-الذي أبرم عقدي إيجار الطاعنة الأولى والمطعون ضده الأول في ظله - على أنه "ويحظر على المالك القيام بإبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على بطلان عقود الإيجار اللاحقة على العقد الأول بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام وهو بطلان يلازمها حتى لو صدرت من مؤجر غير الذي أصدر العقد الأول طالما كان العقد الأول صادرا ممن يملك حق التأجير ومستوف لشرائط صحته، ذلك أن مطلق البطلان الذي وصم به القانون العقود اللاحقة منذ نشوئها مؤداه إخضاعها لذات الحكم سواء أكانت صادرة والعقد الأول منها من مؤجر واحد أو إختلف المؤجر فيها عن المؤجر الأول وأنه لا مجال للإستناد إلى الحيازة في المفاضلة بين المستأجرين بالتطبيق لنص المادة 573 من القانون المدني لأن مناط هذه المفاضلة أن تكون العقود كلها صحيحة ونافذة.