⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15106 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-6-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضـا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليـــل ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطاعن اعتذر بأسباب طعنه بمرض زعم أنه حال دون حضوره جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، وتساند فى ذلك إلى شهادة طبية لا تحظى بثقة هذه المحكمة ، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ، ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير ، وهو ما لم يفعله ، فإن منعاه فى هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه وارداً على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى ـ دون الحكم الشكلى المطعون فيه والصادر فى معارضة الطاعن ـ فى الحكم الصادر بعدم قبول استئنافه شكلاً ـ باعتبارها كأن لم تكن ـ والذى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شابه من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .