⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5308 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة) عبد الرسول طنطاوى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتبرئة المطعون ضده من تهمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة اطمئناناً إلى أقوال الشهود .................. و.................. و.................. و.................. و................. و.................. وتحريات الشرطة من عدم قيام المطعون ضده بمنع حيازة الطاعنة للعين محل النزاع والإقامة فيها كما أنه ليس فى الأوراق والمستندات ما يفيد أن المطعون ضده قد طرد الطاعنة من عين النزاع فضلاً عن انتفاء القصد الجنائى ثم انتهى إلى رفض الدعوى المدنية ، ولما كانت تلك الأسباب من شانها أن تؤدى فى مجموعها إلى ما رتبه عليها الحكم من براءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه ومفادها أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها لم يطمئن وجدانها إلى أدلة الثبوت ولم تقتنع بها أو تطمئن إليها ورأتها غير صالحة للاستدلال بها على التهمة فإن النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب لا يكون له ، لما هو مقرر من أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات وكان تقدير أقوال الشهود متروكاً لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها بغير معقب ، كما أن المحكمة غير ملزمة فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام ، لأن فى إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تشكك المحكمة فى صحة ما نسب إلى المطعون ضده ينحل فى حقيقته إلى جدل فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المحكمـة ليست بحاجة إلى الرد استقلالاً على دفاع أفاد حكمها ضمناً الرد عليه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم عن دفاعه بشأن ثبوت التهمة يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا يجدى الطاعن ما آثاره من أن المادة 370 من قانون العقوبات تشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها أن تكون قد استعملت بالفعل القوة فى منع الحيازة بل يكفى أن يكون المتهم دخل السكن وبقى فيه بقصد منع حيازته بالقوة طالما أن الحكم قد بنى قضاءه على عدم قيام المطعون ضده بمنع حيازة الطاعنة لعين النزاع أو طردها منها على النحو سالف البيان . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة