الطعن رقم 15049 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشنــاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وعاطــف خليـل و أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسـام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه يبن من الأوراق أن كلاً من النيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية قد استأنفا الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة المتهم ـ الطاعن ـ من تهمة التبديد المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية المقامة ضده وبجلسة 27 يناير سنة 1996 وهى الجلسة التى حددت لنظر الاستئناف تخلف الطاعن عن الحضور فيها بشخصه وحضر عنه وكيله ثم تأجلت لجلسة 12 مارس سنة 1996 وفيها تخلف الطاعن عنها وحضر وكيله فقررت المحكمة حجزها للحكم بجلسة 13 إبريل سنة 1996 وبها صدر حكمها المطعون فيه موصوفاً بأنه حضورى بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم أسبوع مع الشغل وفى الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 501 جنيه تعويض مؤقت . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد أوجبت حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ باعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثانى درجة واجبة النفاذ بطبيعتها ـ ومن ثم وعلى الرغم من حضور وكيل عن الطاعن فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر فى حقيقة الأمر بالنسبة له ـ غيابياً قابلاً للمعارضة وإن وصفته المحكمة بأنه حضورى على خلاف الواقع ، إذ العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى المنطوق ولا يبدأ ميعاد المعارضة فى هذا الحكم إلا من تاريخ إعلان المتهم به . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح ، وكانت المادة 32 منه تنص على انه لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً . لما كان ذلك، وكان الثابت من مذكرة نيابة النقض الجنائى المرفقة أن الحكم المطعون فيه لم يعلن الطاعن ولم يطعن فيه بطريق المعارضة ، وكان الإعلان هو الذى يبدأ به سريان الميعاد المحدد فى القانون للطعن فى الحكم بالمعارضة فإن باب المعارضة فى هذا الحكم لم يزل مفتوحاً وقت الطعن فيه بطريق النقض ، ويكون الطعن بطريق النقض غير جائز مفصحاً عن عدم قبوله مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية.
لذلـــــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .