⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15048 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشنــاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى ومحمـد محجـــوب و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حسـام خاطر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً. من حيث أنه يبين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه أحد يوضح عذره فى ذلك، فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة . محكمة النقض الدليل على عذر المرض الذى يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فان منعاه فى هذا الشأن يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن سداد المبلغ المحجوز لأجله للجهة الحاجزة . أنما يرد على الحكم الابتدائي الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى دون الحكم الغيابي الاستئنافى القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد وقضاؤه فى ذلك سليم فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب أو نقضه لصدور تشريع لاحق لأنه حاز قوه الأمر المقضى فيه وبات الطعن بطريق النقض غير جائز. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . لذلــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن.