⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5298 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-2-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى عاطـف خليـــل ( نواب رئيس المحكمة) أحمد حافظ عبد الصمد وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها كان ذلك محققاً لحكم القانون وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه بالإدانة إلى أقوال المجنى عليها التى سردها فى بيان كاف لتفهم الواقعة وإلى التقرير الطبى الموقع عليها ، وكان لا يعيب الحكم إن هو لم يبين مضمون هذا التقرير من وصف الإصابات التى لحقت بالمجنى عليها ، لما هو مقرر من أنه لا يشترط لتوافر جنحة الضرب البسيط التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك . وعلى ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين موضوع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه ولا أثرها ولا درجة جسامتها ، ومن ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ـ والذى أنشأ لنفسه أسباباً جديدة منتهياً إلى تأييد الحكم الابتدائى فيما ذهب إليه من قضائه بالإدانة . وكان هذا الحكم الأخير قد أشار إلى المادة 242 عقوبات . فإن فى ذلك حسبه بياناً لمادة القانون التى حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون . ومن ثم يكون النعى على الحكم لهذا السبب غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما آثاره الدفاع عن الطاعنين من وجود تناقض بين الدليلين القولى والفنى . وكيدية الاتهام مادام أن ما أورده فى مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع ، إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص لا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعنين المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعنين المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة