الطعن رقم 15005 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-6-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة)
عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث أن الأستاذ / ................... المحامى قرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه بمثابته نائباً عن الطاعن ـ المدعى بالحق المدنى ـ بمقتضى توكيل خاص مرفق بالأوراق ، ويبين من الاطلاع على هذا التوكيل أنه صادر له من الأستاذ ..................... المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب التوكيل العام رقم 716 لسنة 1993 ج الحسينية ، غير أن هذا التوكيل الأخير الصادر من المدعى بالحق المدنى لوكيله لم يقدم للتثبت من صفة المحامى وللتعرف على حدود الوكالة وما إذا كانت تجيز لصاحبها التقرير بالطعن بطريق النقض نيابة عن موكل الطاعن وتوكيل غيره فى ذلك من عدمه ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً للتقرير به من غير ذى صفة ، ومن ثم يتعين التقرير بذلك ومصادرة الكفالة.
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ، وأمرت بمصادرة الكفالة .