الطعن رقم 5282 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-1-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
أحمــد مصطفــى عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1995 ، وقد صدر تقرير الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1995 وقد أثبت به أن المقرر هو الأستاذ/............. رئيس النيابة ، وخلا التقرير من بيان دائرة اختصاص المقرر ، ومن ثم فقد استحال التثبت من أن الذى قرر بالطعن هو من له صفة فى الطعن ، ولا يغنى فى هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذى صفة فعلاً مادام لم يثبت بالتقرير ما يدل على ذلك ، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أى بيان فى التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن ـ كما رسمه القانون ـ هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذى الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ، فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب لــه ، وإذ كان الثابت أن هذا الطعن ـ وإن أودعت أسبابه فى الميعاد موقعة من رئيس نيابة ـ إلا أن التقرير به قد جاء غفلاً من بيان اختصاص المقرر فهو والعدم سواء . فإنه يتعين التقرير بعدم قبوله شكلاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة