الطعن رقم 15004 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-11-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفــى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
أو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة )
أحمد حافظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء مدكور
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الشروع فى سرقة فى طريق عام من إحدى وسائل النقل البرية مع حمل السلاح ودان الطاعن الأول بجريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن وذخيرة بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يحط بواقعة الدعوى ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت فيها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى عول عليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول ـ من بين ما عول عليه فى إدانة الطاعنين على أقوال الضابط أحمد إبراهيم خلف ولم يورد مؤداها فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات شبين الكوم للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 9776 لسنة 1997 قويسنا ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 927 لسنة 1997 ) بأنهما فى ليلة 20 من أغسطس سنة 1997 بدائرة مركز قويسنا ـ محافظة المنوفية :ـ 1 ـ شرعا فى سرقة ........ ........... وكان ذلك فى إحدى الطرق العامة وفى إحدى وسائل النقل البرية حال كون المتهم الأول يحمل سلاحاً نارياً ظاهراً " فرد خرطوش " وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو استيقاظ المجنى عليه واستغاثته بضغطه على آلة تنبيه السيارة وقيامهما بالفرار . 2 ـ المتهم الأول :ـ أ ـ أحرز بغير ترخيص سلاح نارى غير مششخن " فرد خرطوش . ب ـ أحرز ذخيرة عدد طلقة واحدة مما تستعمل على السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له فى حيازته أو إحرازه . وأحالتهما إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 3 من يناير سنة 1999 عملاً بالمادة 315 من قانون العقوبات والمواد 1/1،6 ، 26/1،5 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما أسند إليه وبمصادرة السلاح النارى وطلقة الذخيرة المضبوطين .
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من يناير سنة 1999 والثانى فى 26 من الشهر ذاته ، وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 27 من فبراير سنة 1999 .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .