⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 194 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1994-6-7 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
⚖️ مرتبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال الدين شفيق و حسين السيد متولى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص فى البند عاشرا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 والمضاف بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنه 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية على أن " يستحق العضو الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها ، العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى وفى هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة " مقتضاه استحقاق العضو الذى يبلغ مرتبة نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها كامل المرتب المقرر للوظيفة الأعلى بشرط عدم تجاوزه، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب يشتغل وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف وبلغ مرتبة السنوى مبلغ 2502 جنيها اعتبارا من 1991/7/1 متجاوزا نهاية مربوط المستشار وتقاضى كامل المرتب المقرر للوظيفة الأعلى وهى نائب رئيس محكمة الاستئناف وكذا بدل التمثيل المقرر لهذه الوظيفة فإن طلبه رفع البدل إلى 125 جنيه أسوة بنواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف وهى الدرجة التى تعلو الدرجة التى يشغلها بدرجتين يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان نص المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 7717 لسنة 1989 على أنه " يصرف للسادة أعضاء الهيئات القضائية__ مبلغ شهرى __ 40% من بداية ربط الوظيفة التى يشغلها العضو__.." مؤداه هذه النسبة يكون من بداية ربط الدرجة التى يشغلها العضو بالفعل وكان الطالب يشغل درجه مستشار بمحاكم الاستئناف ولم يرق بعد إلى درجه نائب رئيس استئناف فإن طلبه صرف هذا المبلغ من بداية ربط هذه الدرجة الأخيرة يكون على غير أساس.