⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5277 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأحمد حافظ عبد الصمد و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى عول عليها فى قضائه بالإدانة كما أغفل الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد الوصف الذى أقيمت به الدعوى الجنائية وأشار إلى رقم القانون الذى طلبت النيابة العامة تطبيق أحكامه خلص مباشرة إلى إدانة الطاعن فى قوله " ومن حيث أن الواقعة تجمل حسبما تبين مـن الاطلاع على الأوراق من أن المتهم ارتكب الواقعة المسندة إليه من وصف الاتهام وحاصلها ... ومن حيث أن التهمة المسندة للمتهم ثابتة قبله بما جاء بمحضر الضبط ... ومن ثم ينطبق عقابه عنها طبقاً لمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304/2أ.ج " . وأضاف الحكم المطعون فيه قوله " أن الواقعة ثابتة من واقع تقرير الخبير ... وكان الحكم المستأنف فى محله للأسباب السائغة التى بنى عليها والتى تأخذ بها هذه المحكمة كأسباب مكملة لأسباب حكمها وتحيل إليها وكان المتهم لم يأت بجديد يؤثر فى سلامة الحكم المستأنف فمن ثم يضحى طعنه قائماً على غير أساس متعيناً القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف ... إلآ أنه نظراً لظروف الدعوى وأخلاق المحكوم عليه وماضيه ... مما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون فمن ثم تأمر المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة عملاً بالحق المخول لها بمقتضى المادتين 55 ، 56 عقوبات " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يورد مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامه المأخذ ، وإلا كان قاصراً . وأيضاً يجب أن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه فى أخذه بأسباب الحكم الابتدائى وفيما أورده من أسباب مكملة قد أغفل كلية بيان الواقعة وتشتمل محضر الضبط ومؤدى تقرير الخبير ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فى حق الطاعن فإنه يكون قاصراً . فضلاً عن بطلانه لإغفاله ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ولا يعصه من عيب هذا البطلان أن يكون قد ورد بديباجة الحكمين الابتدائى والمطعون فيه الإشارة إلى رقم القانون 116 لسنة 1983 الذى طلبت النيابة العامة عقاب الطاعن بمواده طالما أن كليهما لم يبين مواد ذلك القانون التى طبقها على واقعة الدعوى ولا يكفى فى بيان ذلك أن يكون الحكم الابتدائى قد أثبت بعجزه " ومن ثم ينطبق عقابه عنها طبقاً لمواد الاتهام " . مادام أنه لم يفصح عن تلك المواد التى أخذه بها والخاصة بالتجريم والعقاب . مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والبطلان . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 15847 لسنة 1994 ميت غمر . بوصف أنه فى يوم 12 من نوفمبر سنة 1994 بدائرة مركز ميت غمر ـ أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بمواد القانون 116 لسنة 1983 عقوبات . ومحكمة جنح مركز ميت غمر قضت حضورياً فى 4 من نوفمبر سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً لوقف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 5789 لسنة 1996 جنح مستأنف ميت غمر . ومحكمة المنصورة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 29 من ديسمبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / ............. المحامى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من فبراير سنة 1997 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 20 من ديسمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " وفيها أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .