⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14993 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-7-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب ورضــا القاضــى و أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى إقامة بناء بدون ترخيص وعلى ارض غير مقسمة ، قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه قضى بتأييد الحكم الابتدائى الذى خلا من الأسباب ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على مجرد قوله : " ومن حيث أن الذى تخلص إليه المحكمة من أوراق الدعوى ثبوت التهمة قبل المتهم ثبوتاً كافياً حسبما هو ثابت بمحضر الضبط ولم يأت بما يناقض ما جاء به أو يدفع التهمة بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه قانوناً طبقاً لمواد الاتهام .. " فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه والإعادة ، دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 845 لسنة 1992 جنح قسم كفر الدوار بوصف أنه فى يوم 5 من يناير سنة 1992 بدائرة قسم كفر الدوار ـ محافظة البحيرة 1 ـ أقام مبانى بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . 2 ـ أقام مبانى على أرض غير مقسمة . وطلبت عقابه بالقانون 106 لسنة 1976. ومحكمة جنح قسم كفر الدوار قضت غيابياً فى 25 من نوفمبر سنة 1992 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه والإزالة . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 27 من مارس سنة 1996 بقبولها شكلاً وتعديل بإلغاء عقوبة الحبس وتغريم المتهم ثلاث آلاف وستمائة جنيه قيمة الأعمال المخالفة والتأييد فيما عدا ذلك . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 3063 لسنة 1996 دمنهور . ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 13 من مايو سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / ............... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من يونيه سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ /............... المحامى بالنقض . وبجلسة وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة) ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .