الطعن رقم 14985 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-7-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
أحمــد مصطفـى و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المدعية بالحقوق المدنية ...............:ـ
من حيث إنه من المقرر أن جواز الطعن بالنقض من عدمه مسألة سابقة على النظر فى شكله ومن ثم تعين الفصل فى ذلك بداءة . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعنة طلبت القضاء لها بتعويض مؤقت قدره 501 جنيه قبل المطعون ضدهم وقد قضى الحكم المستأنف بإلزام المحكوم عليه " ............... " بأن يؤدى لها هذا المبلغ كاملاً . لما كان ذلك ، وكان ليس ثمة ما يمنع قانوناً من إلزام متهم وحده بتعويض كل الضرر الناشئ عن ارتكابه جريمة ولو ارتكبها مع غيره ، ومن ثم فلا يجوز للطاعنة الطعن على الحكم لانقضاء مصلحتها ويتعين التقرير بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزامها المصاريف المدنية .
ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه ............... :ـ
وحيث أن الأستاذ ...............المحامى ـ قد قرر بالطعن بطريق النقض بموجب توكيل صادر له من............... ـ بصفته وكيلاً عن الطاعن ـ بتوكيل رقم 2077ج لسنة 1993 مصر الجديدة غير مرفق ـ بملف الطعن ـ لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً توكيلاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه قانوناً فى ذلك ولما كان التوكيل الصادر من الطاعن لوكيله لم يقدم للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز له الطعن بطريق النقض نيابة عن الطاعن وتوكيل غيره فى ذلك ومن ثم يكون الطعن قد تقرر به من غير ذى صفة مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين مع مصادرة الكفالة وإلزامهما المصاريف المدنية .