⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5277 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-2-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) عبد الرسول طنطاوى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الضرب قد شابه قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنها تمسكت بقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع والتفت عن الرد عليه ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعنة دفع بأنها كانت فى حالة دفاع شرعى عن النفس . ولما كان هذا الدفاع من شأنه ـ لو صح ـ أن يؤثر فى مسئولية الطاعنة ، ومن ثم فإنه كان من المتعين على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه ، أما وهى لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليها ................ التى لم تقرر بالطعن بالنقض لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون المحكوم عليها .............................والتى لم تكن طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم ، ومن ثم لم يكن لها أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليها أثره . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى بالنسبة إلى الطاعنة وإلى المحكوم عليها .......................... . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1 ـ ............. ( طاعنة ) 2 ـ ...... ...... 3 ـ ...................... فى قضية الجنحة رقم 7512 لسنــة 1994 دسوق لأنهم فى يوم 28 من سبتمبر سنة 1994 بدائرة مركز دسوق ـ محافظة كفر الشيخ ـ أولاً : المتهمتان الأولى والثانية : أحدثا عمداً ب............. الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزتها عن أداء أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً . ثانياً : المتهمة الثالثة ضربت الأولى والثانية فأحدثت بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين والتى أعجزتهما عن أداء أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك بأداة . وطلبت عقابهم بالمادتين 241/1 ، 242/1،3 من قانون العقوبات . وادعت كل منهم مدنياً قبل الأخرى بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح دسوق قضت حضورياً للأولى والثانية وغيابياً للثالثة فى 15 من فبراير سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبسهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإلزام المتهمتين الأولى والثانية بأن يؤديا للثالثة مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وإلزام الثالثة بأن تؤدى للأولى مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنفت المتهمتين الأولى والثالثة ـ وقيد استئنافهما برقم 1515 لسنة 1995 . ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 8 من مايو سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارضتا ـ وقضى فى معارضتهما فى 13 من نوفمبر سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بالاكتفاء بحبسهما ثمانية وأربعين ساعة والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / ................. المحامى عن الأستاذ / ........................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من يناير سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 21 من أكتوبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .