الطعن رقم 5271 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-2-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليـــل
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يحضر الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته الاستئنافية وحضر عنه محام وطلب أجلاً لحضوره فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تعلل بخصوص هذا التخلف بأن عذراً قهرياً هو المرض والذى قدم عنه ـ عند إيداع أسباب طعنه ـ شهادة مرضية . ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هذه الشهادة . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون براء من عوار البطلان ويكون منعاه فى هذا الصدد على غير سند . لما كان ذلك ، وكانت المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد اكتفت بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظرها بمجرد التقرير بها ولو من وكيله . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة