الطعن رقم 5015 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-1-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمـد ممتاز متولـى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد برهام عجيز ، عبد الصبور خلف الله
عطاء محمود سليم نواب رئيس المحكمة
محمد رشاد أمين
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان الحكم المطعون فيه ـ المؤيد للحكم الابتدائى ـ قد أقام قضاءه بسد النوافذ على ما ثبت له من تقرير الخبير من أن هذه الفتحات قد أقيمت من الطاعن دون ترك المسافة القانونية بينه وبين المطعون ضده ، وهو من الحكم استخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمله قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة ، ولا يعيب الحكم عدم رده على دفاع لم يقدم عليه دليل ولا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن النعى فى جملته لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول .
لـــذلــــك
قررت المحكمة عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة .