الطعن رقم 4945 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-3-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
عاطــف خليــل أحمــد مصطفـى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائى الصادر بإدانة المطعون ضده بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص وببراءته مما أسند إليه قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه أسس قضاءه على أن البناء قد أقيم على ارض غير صالحة للزراعة فى حين أن هذه الواقعة تكون بذاتها جريمة إقامة بناء بدون ترخيص مما كان يتعين معه على المحكمة توقيع العقوبة المقررة لها التزاماً منها بواجبها فى تمحيص الواقعة المطروحة عليها بكافة كيوفها القانونية ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه استند فى قضائه بإلغاء الحكم الابتدائى الصادر بإدانة المطعون ضده فى جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص وببراءته فى قوله " ومن حيث أنه لما كان الثابت من الأوراق أن حدود الأرض مبانى مما يقطع بأنها غير صالحة للزراعة الأمر الذى تتشكك معه المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم وتقضى معه لذلك بإلغاء الحكم وببراءة المتهم مما أسند إليه " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها وهى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها بل أنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذى تجريه بالجلسة ، وأن ما تلتزم به فى هذا النطاق هو ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، وكانت جريمة إقامة بناء بغير ترخيص وجريمة إقامة البناء على أرض زراعية بدون ترخيص ولئن لزم لقيام كل منها عناصر وأركان قانونية ذاتية تتغاير فى أحداها عن الأخرى إلا ان الفعل المادى المكون للجريمتين واحد وهو إقامة البناء سواء تم على ارض زراعية أو أقيم بدون ترخيص ومن ثم فإن الواقعة المادية التى تتمثل فى إقامة البناء وهى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها والتى تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ، ولكنها كلها نتائج ناشئة من فعل البناء الذى تم مخالفاً للقانون . لما كان ذلك ، وكانت واقعة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص ولئن لم تثبت فى حق المطعون ضده تأسيساً على أن تلك الأرض مما لا ينطبق عليه أحكام القانون رقم 59 لسنة 1978 فى شأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة ، إلا أنه لما كان ذلك الفعل بذاته يكون من جهة أخرى جريمة إقامة بناء بدون ترخيص بالتطبيق لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وهى قائمة على ذات الفعل الذى كان محلاً للاتهام بذلك الوصف الآخر ، فقد كان يتعين على المحكمة التزاماً فيما يجب عليها من تمحيص الواقعة بكافة كيوفها وأوصافها أن تضفى على الواقعة الوصف الصحيح وهو إقامة البناء بغير ترخيص ـ سيما وأن المدافع عن المطعون ضده قرر بمحضر جلسة 13/8/1994 أن الأرض محل المخالفة تقع داخل المدينة ـ أما أنها لم تفصل وقضت بالبراءة فى الواقعة المطروحة عليها برمتها فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث الوجه الآخر من وجهى الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 6731 لسنة 1994 الرمل بأنه فى يوم 30 من نوفمبر سنة 1993 بدائرة قسم الرمل ـ محافظة الاسكندرية ـ أقام بنـاء على أرض زراعية بغير حصوله على ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون 53 لسنة 1966 .
ومحكمة جنح الرمل قضت غيابياً فى 23 من إبريل سنة 1994 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 15 من أكتوبر سنة 1994 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 18484 لسنة 1994 .
ومحكمة الاسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 26 من ديسمبر سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من فبراير سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيساً بها .
وبجلسة 2 من ديسمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم أحالته لجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .