⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4934 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-1-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . لما كان البين من شهادة الوفاة الصادرة من مكتب صحة البركة محافظة القاهرة بتاريخ 24/10/2000 المقدمة بملف الطعن أن المطعون ضدها " ............. " توفيت إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 19/11/1997 أى بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب فى الميعاد . ومن ثم يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاتها عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المطعون ضدها .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها فى قضية الجنحة رقم 17463 لسنة 1991 مركز المنصورة : بأنها فى يوم 29 من سبتمبر سنة 1991 بدائرة مركز المنصورة ـ محافظـــة الدقهلية : قامت بعمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية . وطلبت معاقبتها بمواد القانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز المنصورة قضت حضورياً فى 19 من أكتوبر سنة 1995 عملاً بمود الاتهام بحبس المتهمة ستة أشهر وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وغرامة خمسمائة جنيه وتسليم الأرض للإدارة الزراعية لتأجيرها لحساب المالك لمدة عامين عن كل فدان أو كسره . استأنف المحكوم عليها ـ وقيد استئنافها برقم 19235 لسنة 1995 . ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 30 من ديسمبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من فبراير سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة 22 من نوفمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " وقررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .