الطعن رقم 140 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1994-6-7
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد الغريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى وعبد الحميد الحلفاوى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 لم يورد قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين فى وظائف معاونى النيابة العامة، والأمر فى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متروك لتقدير وزارة العدل ولا معقب عليها فى ذلك ما لم يقم دليل على عيب إساءة استعمال السلطة وكان لم يقم دليل فى الأوراق على أن تحديد أقدمية الطالب قد هدف إلى غير الصالح العام ومن ثم فإن القرار الجمهورى المطعون فيه لا يكون مخالفا للقانون أو مشوبا بإساءة استعمال السلطة.