⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5263 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-6-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد شعلــة ، سيد الشيمـــــى ، عبد المنعم محمود و د / مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / مجدى عبد الصمد وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / ....................... ، والمرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن ورثة المرحوم ................. أقاموا الدعوى 7712 لسنة 1993 مدنى كلى شمال القاهرة على الطاعن وباقى المطعون ضدهم بطلب الحكم بندب خبير لتقدير قيمة الريع المستحق لهم عن نشاط " المقهى " المبين فى صحيفة دعواهم المخلف عن مورث الطرفين " المرحوم ................... " فى المدة من 7/8/1982 حتى تاريخ رفع الدعوى . وذلك لاستئثار المدعى عليهم بالريع كله وحرمانهم من نصيبهم فيه . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره أقام الورثة المذكورون الدعوى 2739 لسنة 1996 شمال القاهرة على الطاعن وباقى المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليهم قيمة الريع الذى قدره الخبير فى الدعوى الأولى بالإضافة إلى الفوائد القانونية . ضمت المحكمة الدعويين وبتاريخ 23/1/1997 حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدى إلى المدعين مبلغ 489 ، 12061 جنيها والفوائد القانونية بنسبة 4 ./. سنويا من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 931 لسنة 1ق القاهرة . وبتاريخ 26/7/2000 قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يؤدى إلى المطعون ضدهم مبلغ 11601 جنيها . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة . فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن إدارة المقهى المطالب بريعه فى مدة المطالبة من سنة 1982 حتى 30/11/1995 كانت للمطعون ضده الثالث ( ....................) وفقاً لما هو ثابت مما قرره خصومه أمام الخبير المندوب فى الدعوى وما قدمه من مستندات مؤيدة لذلك الدفاع الجوهرى - ألا أن المحكمة اطرحت دفاعه استناداً إلى ان الحكم الصادر فى الدعوى 12658 لسنة 1982 شمال القاهرة حاز حجية فى هذا الخصوص ، الأمر الذى يعيب حكمها ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه يلزم لكى يحوز الحكم القطعى حجية الشئ المحكوم فيه أن يكون قد فصل فصلاً حاسماً لا رجوع فيه فى مسألة ثار حولها النزاع بين الخصوم أنفسهم واستقرت حقيقتها بينهم بالفصل فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق . وعلى ذلك فإن الحكم الصادر ضد شخص معين بإلزامه بالريع عن مدة معينه لا تنسحب حجيته على الشخص نفسه عن مدة لاحقة إذا نازع فى الدعوى الثانية بأنه تخلى عن الإدارة لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعن تمسك فى صحيفة استئنافه وفى مذكرة دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه خلال مدة المطالبة بالريع كان قد تفرغ لعمله كمحام وأن أخاه المطعون ضده الثالث - باعتباره محاسبا - كان يتولى إدارة المقهى الذى يطالب المدعون بنصيبهم فى ريعه ، وتساند فى ذلك إلى ما قرره هؤلاء الأخيرون أمام الخبير المندوب فى الدعوى ( ص 2 من محاضر الأعمال ) من أن المطعون ضده المذكور هو الذى كان يقوم بإدارة المقهى ويحصل ريعه فى المدة من 1982 حتى تاريخ إعداد التقرير - وهو ما تأيد بما ضمنوه مذكرة دفاعهم المقدمة لمحكمة أول درجة من أنه سيطر على المقهى وأبى أن يؤدى حقوقهم " وقدم ضمن حافظة مستنداته المقدمة لمحكمة الاستئناف فى جلسة 23/1/2000 صوراً ضوئية غير مجحوده لبطاقة اشتراك أخيه المذكور لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كصاحب عمل ، ولمطالبة الهيئة له فى 20/2/1984 بما تأخر فى سداده من اشتراكات ، ولكشف حساب صادر منها إليه ، ولعقد تركيب تليفون فى المقهى باسمه . وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه واجه ذلك الدفاع الجوهرى الذى يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى بما لا يصلح ردا عليه حيث أورد فى أسبابه - أن " الثابت من صورة الحكم 12658 لسنة 1982 مدنى كلى شمال القاهرة أن مدير المقهى موضوع التداعى هو المستأنف وأن هذا الحكم بين ذات خصوم الاستئناف فهو حائز لحجية الأمر المقضى ولا تجوز مخالفته " - فإنه فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون يكون معيباً بقصور يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقى أسباب الطعن . لذلـــك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهم أولاً ( المدعين ) مصروفات الطعن ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . أمين السر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
فى يوم 24/9/2000 طعـن بطريـق النقـض فـى حكـم محكمـة استئنـاف القاهرة الصادر بتاريخ 26/7/2000 فى الاستئناف رقم 931 لسنة 1 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة. وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة . قام قلم الكتاب بضم الملفين الابتدائى والاستئنافى . وفى 8/10/2000 أعلن المطعون ضدهم من الأول للثالث بصحيفة الطعن . وفى 7/10/2000 أعلنت المطعون ضدها الرابعة بصحيفة الطعن . وفى 14/10/2000 أعلن المطعون ضده الخامس بصحيفة الطعن . وفى 9/10/2000 أعلنت المطعون ضدها السادسة بصحيفة الطعن . أودعت النيابة مذكرة بأقوالها طلبت فيها قبول الطعن شكلا وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه . عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 25/6/2002 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسـة اليوم .