الطعن رقم 5262 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليـــل
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه لما كان البين من مطالعة الأوراق أن محكمة الدرجة الأولى قضت ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم دون المدعى بالحقوق المدنية . ولما كان من المقرر أن نطاق الاستئناف إنما يتحدد بصفة رافعة فإن استئناف النيابة العامة وهى لا صفة لها فى التحدث إلا عن الدعوى الجنائية ولا شأن لها بالدعوى المدنية ـ لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا فى خصوص الدعوى الجنائية دون غيرها طبقاً لقاعدة الأثر النسبى للطعن ، ومن ثم فإن الدعوى المدنية تكون قد انحسم الأمر فيها برفضها وصيرورة هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه وهو المدعى بالحقوق المدنية وحده . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ أجازت لكل من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها ـ فيما يتعلق بالحقوق المدنية ـ الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح فى الأحوال المنصوص عليها فيها فإن مناط الحق فى ذلك الطعن هو أن يكون الطاعن طرفاً فى الحكم النهائى الصادر من محكمة آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أقر به ، فإذا تخلف هذا الشرط فإن طعنه فى الحكم الصادر منها بطريق النقض يكون غير جائز . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المدعى بالحقوق المدنية ـ الطاعن ـ لم يستأنف الحكم الابتدائى القاضى برفض دعواه ومن ثم فإنها يكون قد انحسم الأمر فيها بذلك القضاء الذى صار نهائياً لعدم الطعن عليه ممن يملكه مما يفصح عن عدم جواز الطعن ويتعين التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة