⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4931 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-2-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) أحمد حافظ عبد الصمد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد محمود وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن وآخر بوصف أنه تعامل فى أوراق النقد الأجنبى عن غير طريق المصارف والجهات المرخص لها بالتعامل فيه وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 14 من القانون رقم 97 لسنة 76 المعدل ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بتغريمه ألف جنيه ومصادرة النقد المضبوط ، فعارض وقضى فى معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه ، فاستأنف فقضى حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف برد مبلغ 100 جنيه استرلينى 210 ريال سعودى 5941 دولار أمريكى و 49070 جنيه مصرى والألة الحاسبة والتأييد فيما عدا ذلك . لما كان ذلك ، وكان القانون 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى المعدل بالقانون 67 لسنة 1980 قد نص فى المادة الرابعة عشرة منه على أن " كل من خالف أحكام هذا القانون أو شرع فى مخالفتها أو خالف القواعد المنفذة لها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ، وفى حالة العود تضاعف العقوبة ، وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها 000 إلا انه لما كان القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى والذى صدر بتاريخ 15 من مايو سنة 1994 بعد الحكم المطعون فيه قد نص فى مادته الرابعة عشر على إلغاء القانون رقم 97 لسنة 1976 ونص فى المادة الثامنة على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة الأولى منه والتى تحظر التعامل فى النقد الأجنبى عن غير طريق المصارف والجهات الأخرى المرخص لها بذلك بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه ، فضلاً عن مصادرة المبالغ والأشياء المضبوطة محل الدعوى ، أو الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها فى حالة عدم ضبطها ، وبذلك فقد ألغى القانون رقم 38 لسنة 1994 عقوبة الحبس التى كانت مقررة لجريمة التعامل فى النقد الأجنبى عن غير طريق المصارف والجهات الأخرى المرخص لها بذلك التى دين الطاعن بها فى القانون الملغى كما رفع الحظر الذى كان مفروضاً على القاضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة التى يحكم بها على المتهم بارتكاب تلك الجريمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن لم يقضى على الطاعن بعقوبة الحبس وإنما قضى بتغريمه ألف جنيه إلا أن هذا القانون الأخير يعد مع ذلك أصلح له فى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح له لما اشتملت عليه أحكامه من إجازة وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضـى بها عليه وهو ما لم يكن جائزاً من قبل فى ذلك فى ظل القانون القديم . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه إلا انه لما كانت مسوغات الحكم بوقف تنفيذ العقوبة من الأمور الموضوعية التى تدخل فى سلطة محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة ، لكى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 38 لسنة 1994 سالف الذكر دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعن وحده دون المحكوم عليه الآخر لأنه لم يكن طرف فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم ، ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 ـ................. 2 ـ.................... فى قضية الجنحة رقم 460 لسنة 1990 مالية عابدين بوصف أنهما فى 12 من نوفمبر سنة 1990 بدائرة قسم عابدين ـ محافظة القاهرة ـ تعاملا فى النقد الأجنبى المبين قدراً بالأوراق على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً ومن غير طريق المصارف المعتمدة والجهات الأخرى والمرخص لها بذلك على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابهما بالمادتين 1 ، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 المعدل والمادة 18 من لائحته التنفيذية . ومحكمة جنح الشئون المالية قضت غيابياً فى 15 من يناير سنة 1991 بتغريم كل متهم ألف جنيهاً ومصادرة النقد المضبوط . عارض المحكوم عليه الأول .................... ـ وقضى فى معارضته فى 30 من إبريل سنة 1991 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 9269 لسنة 1991 . ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 27 من نوفمبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف برد مبلغ مائة جنيهاً استرلينى ومائتى وعشرة ريال سعودى وخمسة آلاف وتسعمائة وواحد وأربعين دولار أمريكى وتسعة وأربعين ألف وسبعين جنيه مصرى والألة الحاسبة والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / ......................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من يناير سنة 1992 ، وأودعت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ /...................... المحامى . وبجلسة 22 من نوفمبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .